تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

377

الدر المنضود في أحكام الحدود

فترى أنه قال في النكاح ( ج 30 - 49 ) : فإن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته وإلا انكشف إنها بانت من أول الارتداد كما أنه ينكشف بالإسلام منها أن مثل هذه الردّة غير مانعة وأن النكاح باق لما ستعرفه من النصوص الدالة على ذلك في نكاح الكفار إذا أسلموا بل هو ظاهر العزل في الخبر السابق : ( باب 3 من أبواب المرتد ح 5 ) بل منها يعلم أن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري لا حاجة فيه إلى قول ( رجعت ) ونحوه كالمطلقة انتهى . وفيه أن هذا لا يساعد قوله هنا بالانفساخ وذلك لأن مقتضى الانفساخ تحقق الفصل والبينونة بينهما رأسا بل الانفساخ لا يساعد جواز الرجوع في أيام العدة فلم يبق إلا جواز تجديد النكاح بعد انقضاء العدة وعليه فلا يتم ما تقدم من إن

--> دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العدة فإن رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح وان لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقسم المرتد وقال أبو حنيفة يقع الفسخ في الحال ولا يقف على انقضاء العدة ولم يفصل ، أيضا دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم . وقال الحلبي في الكافي ص 311 : فإن رجع إلى الإسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الأول وإن خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الإسلام فلا سبيل له عليها إلا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد . وفي الإرشاد : وتعتد زوجته في الحال عدة الطلاق فإن رجع في العدة فهو أملك بها وإلا بانت . انتهى . وفي القواعد للعلامة : وتعتد زوجة المرتد من غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق فإن رجع في العدة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد . وفي الشرائع كتاب النكاح في المرتد الملي : ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان . وفي اللمعة وشرحها ج 2 ص 369 باب الحدود : وكذا لا تزول عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة التي تعتدها زوجته من حين ردته وهي عدة الطلاق فإن خرجت ولم يرجع بانت منه . وفي الدروس : وان كان مليا وقف نكاحه على انقضاء عدة الطلاق فإن عاد فيها والا بانت .